الشريف المرتضى
483
الذريعة إلى أصول الشريعة
نبيّن الصّحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشيّة اللّه تعالى . وأمّا « 1 » الخبر الّذي يعلم أنّ مخبره « 2 » ليس على ما تناوله ، فينقسم إلى قسمين : أحدهما « 3 » يعلم ذلك من حاله باضطرار « 4 » والثّاني يعلم باكتساب « 5 » . وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا « 6 » إلى « 7 » بابها بإذن اللّه « 8 » . وأمّا الخبر الّذي لا يعلم أنّ مخبره على ما تناوله ، ولا أنّه على خلافه « 9 » فينقسم إلى قسمين : أحدهما يجب العمل « 10 » به ، والآخر لا يجب العمل به . والّذي يجب العمل به « 11 » ينقسم إلى وجوب عقليّ بغير خلاف ، كالأخبار المتعلّقة بالمنافع والمضار العقليّة ، وإلى وجوب سمعيّ ، ومثاله الشّهادات بلا خلاف ، وأخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشّرعيّة على الخلاف « 12 » الّذي سنذكره . وأمّا الضّرب الثّاني من الضّربين الأوّلين ، وهو الّذي
--> ( 1 ) - ب : فاما . ( 2 ) - الف : مخبر . ( 3 ) - الف : + ان . ( 4 ) - ج : باضطراب . ( 5 ) - ج : بالكتاب . ( 6 ) - الف وج : - إذا انتهينا . ( 7 ) - الف : في . ( 8 ) - ج : + تعالى . ( 9 ) - ج : خلاف . ( 10 ) - ج : العلم . ( 11 ) - ب : الأول ، بجاى « الّذي يجب العمل به » ، ج : - والاخر ، تا اينجا . ( 12 ) - ب : و .